توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم يتضمن التنازل عن باقي البينات بالنسبة للواقعة محلّ اليمين، وتكون هذه اليمين فاصلةً في النزاع بشأن تلك الواقعة.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين المتداعين وان توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها