• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المستأنف في تجديد الاستئناف إذا ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضت ستين يوماً على الترك

إذا تُركت الدعوى إلى حين المراجعة فإن حق الخصم في تجديد الاستئناف يسقط بانقضاء ستين يوماً من تاريخ الترك، ولا يُقبل التجديد بعد ذلك.

نص الاجتهاد

يسقط الحق في تجديد الاستئناف بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي مدة ستين يوما على الترك