إذا تُركت الدعوى إلى حين المراجعة فإن حق الخصم في تجديد الاستئناف يسقط بانقضاء ستين يوماً من تاريخ الترك، ولا يُقبل التجديد بعد ذلك.
يسقط الحق في تجديد الاستئناف بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي مدة ستين يوما على الترك