• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم أجرة العمال الذين يتقاضون أجرهم باليومية أو بالأسبوع بمضي خمس سنوات

تتقادم أجرة العامل المستحقة على أساس يومي أو أسبوعي بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

نص الاجتهاد

اجرة العمال الذين يشتغلون باليومية والاسبوع تتقادم بخمس سنوات .