مجرد صدور رأي من القاضي ثم رجوعه عنه لا يكفي وحده لقيام سبب من أسباب الرد؛ إذ لا يُعتدّ به ما لم يثبت سببٌ قانونيٌّ آخر يخلّ بحياد القاضي أو يندرج ضمن الأسباب المحددة قانوناً.
إن ابداء رأي من القاضي أمام المحامي العام وعدوله عنه بعد ذلك لا يعتبر سببا من أسباب الرد