إذا استعانت المحكمة بالخبرة لتقدير صلاحية المأجور للسكن واعتمدت في تسبيبها على تقرير الخبرة وما انتهت إليه من إمكانية إيصال الماء والكهرباء والتدفئة المركزية، فإن هذا يدخل في نطاق سلطتها في تقدير الدليل وتكوين القناعة ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
إذا لجأت المحكمة إلى الخبرة لتحديد جاهزية الشق للسكن وصلاحها له وعللت قرارها بالاعتماد على تقرير الخبرة وكونت قناعتها بإمكانية وصل الماء والكهرباء والتدفئة المركزية الأمر الذي يدخل في صميم صلاحيتها وتقديرها ولا يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم.