يبطل التبليغ إذا لم يَرِد فيه اسم المبلَّغ إليه على وجهٍ كافٍ يحقق التعيين، ولا يُستأخر السير في الدعوى المدنية لمجرد تحريك دعوى جزائية عن كذب اليمين الحاسمة ما دام الضرر الناشئ عنها قابلاً للمطالبة بالتعويض ضمن الأصول.
تبليغ الزوجة البطاقة البريدية دون ذكر مفصل لاسمها يجعل التبليغ باطلاً. إن إقامة دعوى جزائية حول كذب اليمين، بعد تحليف اليمين الحاسمة، لا يوجب استئخار الدعوى المدنية لأن الخصم الذي أصابه ضرر من كذب اليمين الحاسمة له أن يطالب بالتعويض. إذا كلف من احتج عليه بسند أن يبدي قوله صراحة في التوقيع، ثم قال أن السند تضمن لغواً وجهالة، فإن إنكاره التوقيع يعتبر غير جدي