لا يُعتدّ بالاستدلال المجرد على الاعتراف ما لم يثبت وقوعه على نحوٍ واضح، كما لا يصح الإدانة دون تحديد طبيعة الأفعال المسندة وكيفية ارتكابها.
يجب التحقق من وقوع الاعتراف وبيان ماهية السرقات وكيفية حصولها