• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من وقوع الاعتراف وبيان ماهية السرقات وكيفية حصولها

لا يُعتدّ بالاستدلال المجرد على الاعتراف ما لم يثبت وقوعه على نحوٍ واضح، كما لا يصح الإدانة دون تحديد طبيعة الأفعال المسندة وكيفية ارتكابها.

نص الاجتهاد

يجب التحقق من وقوع الاعتراف وبيان ماهية السرقات وكيفية حصولها