وجوب تضمين قرار الإحالة خلاصة مطالبة النيابة العامة أمام قاضي الإحالة، وإلا تعرّض للنقض لقيام نقصٍ جوهري في التسبيب أو البيانات الإجرائية اللازمة.
عدم ايراد خلاصة عن مطالبة النيابة العامة أمام قاضي الاحالة يوجب النقض