الأصل أن توصيف الواقعة الجرمية واستخلاص وصفها القانوني يعود إلى محكمة الجنايات في ضوء الأدلة المطروحة أمامها.
توصيف الواقعة الجرمية يعود بالأصل الى محكمة الجنايات في ضوء ما يطرح أمامها من الأدلة