• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توصيف الواقعة الجرمية يعود بالأصل الى محكمة الجنايات في ضوء ما يطرح أمامها من الأدلة

الأصل أن توصيف الواقعة الجرمية واستخلاص وصفها القانوني يعود إلى محكمة الجنايات في ضوء الأدلة المطروحة أمامها.

نص الاجتهاد

توصيف الواقعة الجرمية يعود بالأصل الى محكمة الجنايات في ضوء ما يطرح أمامها من الأدلة