تتطلب صحة قرار الإحالة بالاتهام استيفاء بياناته الجوهرية، ولا سيما اسم القاضي وتوقيعه وخلاصة مطالبة النيابة العامة، ويؤدي تخلف أي منها إلى بطلان مطلق من النظام العام.
يجب أن يتضمن قرار قاضي الاحالة بالاتهام اسم القاضي وتوقيعه وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام