وجوب أن يتضمن الحكم تلخيصاً لمطالبة النيابة العامة ورداً عليها، وإلا شابه البطلان واستوجب النقض.
عدم تلخيص مطالبة النيابة العامة والرد عليها يصم الحكم بالبطلان ويعرضه للنقض