لقاضي الإحالة سلطة تقديرية مستقلة في وزن أدلة الاتهام، بشرط أن يستمد قناعته مما هو ثابت في أوراق الدعوى.
تقدير الأدلة للاتهام يستقل بها قاضي الاحالة ويستمدها مما له أساس في الأوراق