• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة للاتهام يستقل بها قاضي الاحالة ويستمدها مما له أساس في الأوراق

لقاضي الإحالة سلطة تقديرية مستقلة في وزن أدلة الاتهام، بشرط أن يستمد قناعته مما هو ثابت في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة للاتهام يستقل بها قاضي الاحالة ويستمدها مما له أساس في الأوراق