الأصل أن المحكمة المختصة بنظر طلب الرد غير ملزمة قانوناً بالاستماع إلى أقوال طالب الرد أو ملاحظات القاضي، وإنما يعود لها تقدير الحاجة إلى ذلك وفق سلطتها التقديرية.
ليس لزاما على المحكمة الناظرة في طلب الرد الاستماع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي وإنما يدخل الأمر لمشيئة المحكمة