• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند نظر طلب الرد متروك لمشيئة المحكمة

الأصل أن المحكمة المختصة بنظر طلب الرد غير ملزمة قانوناً بالاستماع إلى أقوال طالب الرد أو ملاحظات القاضي، وإنما يعود لها تقدير الحاجة إلى ذلك وفق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ليس لزاما على المحكمة الناظرة في طلب الرد الاستماع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي وإنما يدخل الأمر لمشيئة المحكمة