الوقف يكون ذُرياً إذا حُبس الأصل وجُعل ريعُه للواقف مدة حياته، دون أن يُنشأ ابتداءً على جهة خيرية.
اذا اشترط الواقف الريع نفسه مدة حياته ولم يوقف العقار ابتداء على جهة الخير كان الوقف ذريا .