العقار المقيد في السجل العقاري يشمل الأرض والبناء المقام عليها بوصفهما وحدةً عقاريةً واحدة، ما لم يرد في النص أو القيد ما يغاير ذلك.
إن القيد العقاري يشمل الأرض والبناء