• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام يستقل بها قاضي الأحالة ولا تدخل تحت رقابة محكمة

سلطة قاضي الأحالة في تقدير الأدلة وتحديد مدى كفايتها للاتهام سلطة تقديرية مستقلة لا تُراقَب من محكمة النقض ما دامت القناعة مستمدة من أوراق الدعوى ومؤسسة على استدلال صحيح.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام يستقل بها قاضي الأحالة ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض ما دام قد استمد قناعته من أوراق الدعوى وأسسها على سلامة الاستدلال