المدعي الشخصي لا يملك صفة الطعن في قرار منع المحاكمة القائم على انعدام الدليل أو عدم كفاية الأدلة أو انتفاء الجرم، إلا إذا كان طعنه تابعاً لطعن النيابة العامة.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة اذا كان تقرر ذلك لانعدام الدليل أو لعدم كفاية الادلة أو لان الفعل لا يشكل جرما الا اذا تقدم بطعنه تبعا لطعن النيابة العامة