قرار منع المحاكمة الصادر لعدم كفاية الأدلة لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن به على وجه الاستقلال.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة على وجه الاستقلال اذا تقرر منع المحاكمة لاسباب تتعلق بعدم كفاية الادلة