• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة على وجه الاستقلال اذا تقرر منع المحاكمة لاسباب تتعلق بعدم كفاية الادلة

قرار منع المحاكمة الصادر لعدم كفاية الأدلة لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن به على وجه الاستقلال.

نص الاجتهاد

ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة على وجه الاستقلال اذا تقرر منع المحاكمة لاسباب تتعلق بعدم كفاية الادلة