• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الاحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وأنما عن كفاية الأدلة للاتهام

في مرحلة الإحالة، معيار القرار هو كفاية الأدلة لإقامة الاتهام، وليس الوصول إلى اليقين المطلق أو الفصل النهائي في الموضوع.

نص الاجتهاد

قاضي الاحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وأنما عن كفاية الأدلة للاتهام