في مرحلة الإحالة، معيار القرار هو كفاية الأدلة لإقامة الاتهام، وليس الوصول إلى اليقين المطلق أو الفصل النهائي في الموضوع.
قاضي الاحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وأنما عن كفاية الأدلة للاتهام