• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف أمام قاضي التحقيق سبب كاف للاتهام

الاعتراف أمام قاضي التحقيق، متى كان ثابتاً وصحيحاً، يكفي وحده لتوافر سبب الاتهام.

نص الاجتهاد

الاعتراف أمام قاضي التحقيق سبب كاف للاتهام