• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الادلة ومدى كفايتها للاتهام لا يدخل تحت رقابو محكمة

سلطة تقدير الأدلة وكفايتها للاتهام من صلاحيات قاضي الموضوع، ولا تُثار بشأنها رقابة النقض ما دام الحكم قد بُني على عناصر الدعوى وأُسّس على تعليل واستدلال سليم.

نص الاجتهاد

تقدير الادلة ومدى كفايتها للاتهام لا يدخل تحت رقابو محكمة النقض ما دام القاضي الذي أصدر القرار قد استمد قناعته من أوراق الدعوى وعلل ما توصل اليه من نتائج ياستدلال سليم