• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمدعي الشخصي الطعن بالقرار طعنا أصليا إلا أذا قضى بعدم الاختصاص آو رد الدعوى أو ذهل عن الفصل في أسباب الادعاء اذا كان منع المحاكمة

حق المدعي الشخصي في الطعن الأصلي يقتصر على القرارات التي تقضي بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو تتجاهل الفصل في أسباب الادعاء، أما في قرارات منع المحاكمة لاعتبارات تتصل بالدليل أو بالوصف الجرمي فيكون طعنه تبعياً لطعن النيابة العامة.

نص الاجتهاد

ليس للمدعي الشخصي الطعن بالقرار طعنا أصليا إلا أذا قضى بعدم الاختصاص آو رد الدعوى أو ذهل عن الفصل في أسباب الادعاء اذا كان منع المحاكمة لفقدان الدليل أو لعدم كفايته أو لأن الفعل لا يشكل جرما فأن حق المدعي الشخصي في الطعن يكون تبعا لطعن النيابة