قاضي الإحالة يكتفي بالتحقق من كفاية الأدلة للاتهام، ولا يبحث عن الجزم أو اليقين النهائي الذي تستقل به محكمة الموضوع.
أن مهمة قاضي الإحالة هي تدقيق واقعات القضية لمعرفة فيما أذا كانت الأدلة المطروحة كافية للاتهام . أن قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق فذلك من اختصاص محكمة الموضوع