• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مهمة قاضي الإحالة هي تدقيق واقعات القضية لمعرفة فيما أذا كانت الأدلة المطروحة كافية للاتهام

قاضي الإحالة يكتفي بالتحقق من كفاية الأدلة للاتهام، ولا يبحث عن الجزم أو اليقين النهائي الذي تستقل به محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أن مهمة قاضي الإحالة هي تدقيق واقعات القضية لمعرفة فيما أذا كانت الأدلة المطروحة كافية للاتهام . أن قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق فذلك من اختصاص محكمة الموضوع