• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتبار العامل بحكم المستقيل إنما يكون في حال عدم وجود سبب مبرر لتركه العمل

إن اعتبار العامل بحكم المستقيل إنما يكون في حال عدم وجود سبب مبرر لتركه العمل, فإذا ثبت أن حالة العامل الصحية الموثقة باستراحة طبية رسمية صادرة عن طبيب الشركة هي التي حالت دون حضوره إلى الدوام في الشركة الأمر الذي يجعل انقطاعه عن العمل مبررا

نص الاجتهاد

إن اعتبار العامل بحكم المستقيل إنما يكون في حال عدم وجود سبب مبرر لتركه العمل, فإذا ثبت أن حالة العامل الصحية الموثقة باستراحة طبية رسمية صادرة عن طبيب الشركة هي التي حالت دون حضوره إلى الدوام في الشركة الأمر الذي يجعل انقطاعه عن العمل مبررا