إن اعتبار العامل بحكم المستقيل إنما يكون في حال عدم وجود سبب مبرر لتركه العمل, فإذا ثبت أن حالة العامل الصحية الموثقة باستراحة طبية رسمية صادرة عن طبيب الشركة هي التي حالت دون حضوره إلى الدوام في الشركة الأمر الذي يجعل انقطاعه عن العمل مبررا
إن اعتبار العامل بحكم المستقيل إنما يكون في حال عدم وجود سبب مبرر لتركه العمل, فإذا ثبت أن حالة العامل الصحية الموثقة باستراحة طبية رسمية صادرة عن طبيب الشركة هي التي حالت دون حضوره إلى الدوام في الشركة الأمر الذي يجعل انقطاعه عن العمل مبررا