• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت ترك المستأجر للمأجور إلا إذا تخلى عنه نهائياً ونقل عائلته وأثاثه منه

الإخلاء لترك المأجور لا يُقضى به إلا إذا ثبت ترك المستأجر للمأجور تركاً نهائياً مقترناً بنقل العائلة والأثاث منه، أما الانقطاع المؤقت أو إبقاء بعض الأثاث مع احتمال العودة فلا يحقق سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه أما التخلي عنه مؤقتا مع بقاء بعض الاثاث فيه على أمل العودة لاستعماله فإن ذلك لا يوجب الاخلاء مالم تتأكد المحكمة أن التخلي عن المأجور كان نهائيا دون التفكير بالعودة إلى استعماله