الإخلاء لترك المأجور لا يُقضى به إلا إذا ثبت ترك المستأجر للمأجور تركاً نهائياً مقترناً بنقل العائلة والأثاث منه، أما الانقطاع المؤقت أو إبقاء بعض الأثاث مع احتمال العودة فلا يحقق سبب الإخلاء.
ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه أما التخلي عنه مؤقتا مع بقاء بعض الاثاث فيه على أمل العودة لاستعماله فإن ذلك لا يوجب الاخلاء مالم تتأكد المحكمة أن التخلي عن المأجور كان نهائيا دون التفكير بالعودة إلى استعماله