• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من أمتعة لا يعد من الجهاز إلا إذا أُعدّ خصيصاً له

لا يُعدّ من الجهاز ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من أمتعةٍ أو منقولاتٍ إلا إذا ثبت أنها أُعدّت خصيصاً لتجهيز المسكن الزوجي.

نص الاجتهاد

الجهاز هو ما تحضره الزوجة الى المسكن الزوجي لا يعتبر من الأشياء الجهازية