لا يُعدّ من الجهاز ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من أمتعةٍ أو منقولاتٍ إلا إذا ثبت أنها أُعدّت خصيصاً لتجهيز المسكن الزوجي.
الجهاز هو ما تحضره الزوجة الى المسكن الزوجي لا يعتبر من الأشياء الجهازية