إذا كان النزاع منصبّاً على ادعاء الزوج ملكية متاع موجود في مسكن الزوجية، فإن الفصل فيه لا يكون من اختصاص المحاكم الشرعية.
ادعاء الزوج بملكية المتاع الموجود في مسكن الزوجية يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية