تُفسَّر الحماية من الإخلاء تفسيراً مقيداً، فلا تُمنح إلا للمستأجر الموظف العامل فعلاً أو لزوجته الموظفة، ولا تُطبَّق على من لا يكون قائماً على رأس عمله.
ان الحماية من الاخلاء التي أوجدها المشرع هي للمستأجر الموظف أو لزوجته الموظفة اي للموظف القائم على رأس عمله