• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية من الإخلاء المقررة للمستأجر الموظف أو لزوجته الموظفة لا تستفيد منها إلا حالة قيامه على رأس عمله

تُفسَّر الحماية من الإخلاء تفسيراً مقيداً، فلا تُمنح إلا للمستأجر الموظف العامل فعلاً أو لزوجته الموظفة، ولا تُطبَّق على من لا يكون قائماً على رأس عمله.

نص الاجتهاد

ان الحماية من الاخلاء التي أوجدها المشرع هي للمستأجر الموظف أو لزوجته الموظفة اي للموظف القائم على رأس عمله