إذا عاد الموظف المستقيل إلى عمله فإن مركزه القانوني يستفيد من الحماية المقررة للعامل أو الموظف، لكن هذه الحماية ليست مانعة على الإطلاق لكل أثر أو إجراء، بل تُمارس ضمن حدود نسبية يقرّرها القانون.
وان عودة الموظف المستقيل الى وظيفته تمتعه بالحماية ولكن هذه الحماية نسبية وليست مطلقة