• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عودة الموظف المستقيل إلى وظيفته لا تمنحه حماية مطلقة بل حماية نسبية

إذا عاد الموظف المستقيل إلى عمله فإن مركزه القانوني يستفيد من الحماية المقررة للعامل أو الموظف، لكن هذه الحماية ليست مانعة على الإطلاق لكل أثر أو إجراء، بل تُمارس ضمن حدود نسبية يقرّرها القانون.

نص الاجتهاد

وان عودة الموظف المستقيل الى وظيفته تمتعه بالحماية ولكن هذه الحماية نسبية وليست مطلقة