لا يتحقق سبب الإخلاء في منازعات الشقق السكنية بمجرد صدور قرار التخصيص، وإنما يشترط لقيامه استلام الشقة واستكمال التسليم الفعلي.
التخصص بشقة لدى التجمع السكني لايكفي لتحقق سبب الاخلاء بل لا بد من استلام الشقة