قبول الخصم لتنازل المستأنف عن استئنافه يوجب ترك النظر في أسباب الاستئناف والحكم بانقضاء الخصومة الاستئنافية.
ان رجوع المستأنف عن استئنافه وقبول الجهة المستأنف عليها هذا التنازل يستدعي عدم البحث في أسباب الاستئناف