يُعدّ الامتناع عن دفع الأجرة بعد مضي ثلاثين يوماً من تبليغ المستأجر البطاقة البريدية بالمطالبة قرينةً على التقصير السابق عن الدفع.
دفع الاجور بعد ثلاثين يوما من تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة يعتبر سابقة تقصير عن الدفع