• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر المستأجر متأخراً في دفع الأجور إذا سددها بعد ثلاثين يوماً من تبليغه البطاقة البريدية بالمطالبة

يُعدّ الامتناع عن دفع الأجرة بعد مضي ثلاثين يوماً من تبليغ المستأجر البطاقة البريدية بالمطالبة قرينةً على التقصير السابق عن الدفع.

نص الاجتهاد

دفع الاجور بعد ثلاثين يوما من تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة يعتبر سابقة تقصير عن الدفع