لا تنعقد الخصومة صحيحةً إذا أُقيمت الدعوى ابتداءً على شخصٍ متوفى، لأن اختصام غير الموجود قانوناً ينال من صحة الخصومة ذاتها.
الادعاء المقدم ابتداء بمواجهة شخص متوفى قبل اقامة الدعوى يجعل الخصومة غير صحيحة