• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام الخصومة صحيحة إذا وجه الادعاء إلى شخص موجود على قيد الحياة وقت رفع الدعوى

لا تنعقد الخصومة صحيحةً إذا أُقيمت الدعوى ابتداءً على شخصٍ متوفى، لأن اختصام غير الموجود قانوناً ينال من صحة الخصومة ذاتها.

نص الاجتهاد

الادعاء المقدم ابتداء بمواجهة شخص متوفى قبل اقامة الدعوى يجعل الخصومة غير صحيحة