موفد للدراسة انتقاله الى جهة اخرى غير التي أوفدته ليس له الامتناع عن دفع نفقات الايفاد واسترداد ما دفع ولاسيما بعد تأكيده استعداده للدفع
موفد للدراسة انتقاله الى جهة اخرى غير التي أوفدته ليس له الامتناع عن دفع نفقات الايفاد واسترداد ما دفع ولاسيما بعد تأكيده استعداده للدفع