سلامة الحكم في نتيجته تمنع اعتبار التعليل الخاطئ وحده خطأً مهنياً جسيمًا، ما دام الخطأ لم يؤثر في صحة النتيجة القضائية.
إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطىء له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.