• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطىء له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً

سلامة الحكم في نتيجته تمنع اعتبار التعليل الخاطئ وحده خطأً مهنياً جسيمًا، ما دام الخطأ لم يؤثر في صحة النتيجة القضائية.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطىء له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.