• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان الخصم من الكشف أو الخبرة المقررين قانوناً يعد إخلالاً بحق الدفاع وخطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

إذا حُرم الخصم من طريق إثبات أجازه القانون، فإن ذلك يشكل إخلالاً بحق الدفاع وخطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

باعتبار أن طلب إجراء الكشف والخبرة من طرق الإثبات التي نص عليها وأجازها القانون لذلك فإن حرمان المدغي من هذه الطريق من طرق الإثبات يشكل خطأ مهنياً جسيماً لاخلاله بحق الدفاع ويوجب ابطال الحكم. ابطال الحكم يغني عن الاستجابة لطلب الحكم بالتضمينات.