إذا حُرم الخصم من طريق إثبات أجازه القانون، فإن ذلك يشكل إخلالاً بحق الدفاع وخطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
باعتبار أن طلب إجراء الكشف والخبرة من طرق الإثبات التي نص عليها وأجازها القانون لذلك فإن حرمان المدغي من هذه الطريق من طرق الإثبات يشكل خطأ مهنياً جسيماً لاخلاله بحق الدفاع ويوجب ابطال الحكم. ابطال الحكم يغني عن الاستجابة لطلب الحكم بالتضمينات.