• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد حجب سماع البينة العكسية عن الخصم دون دليل من الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال الحكم

إذا حُجبت عن الخصم البينة العكسية في مسألةٍ جوهريةٍ مؤثرةٍ في الدعوى، من غير سندٍ ثابت، تحقق الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم. ولا يُعتدّ بالدفع الشكلي القائل بوجوب تضمين الدعوى طلب التضمينات متى كان الاجتهاد المستقر لا يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

حجب سماع البينة العكسية عن مدعية المخاصمة من قبل هيئة المحكمة التي قررت اخلاءها من المأجور وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل على صحة هذا الادعاء يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستدعي ابطال الحكم محل المخاصمة. إن طلب المدعى عليه رد الدعوى شكلاً لعدم تضمينها طلب الحكم بالتضمينات لا يلقى له سنداً حسبما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.