• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أفراد أسرة المستأجر المقيمون معه يعدّون مستأجرين أصليين ولا يتوقف حقهم في الإقامة على بقائه معهم في العين المؤجرة

عند قيام الإجارة واستمرار إقامة أفراد عائلة المستأجر معـه منذ بدايتها، يثبت لهم حقّ الإقامة في العين المؤجرة على أساس النيابة القانونية، ويعاملون كمستأجرين أصليين، فلا تزول صفتهم أو حقهم بمجرد غياب المستأجر عن الإقامة معهم.

نص الاجتهاد

إن فقه التشريع الإيجاري يعتبر المستأجر نائبا عن أفراد عائلته ويعتبر هؤلاء جميعا مستأجرين أصليين مثله تماما ولا تتقيد اقامتهم بالعين المؤجرة ببقائه معهم فيها لأن هذا الحق ثبت لهم عن طريق النيابة القانونية بصفتهم مقيمين مع المستأجر منذ بدء الإجارة