عند قيام الإجارة واستمرار إقامة أفراد عائلة المستأجر معـه منذ بدايتها، يثبت لهم حقّ الإقامة في العين المؤجرة على أساس النيابة القانونية، ويعاملون كمستأجرين أصليين، فلا تزول صفتهم أو حقهم بمجرد غياب المستأجر عن الإقامة معهم.
إن فقه التشريع الإيجاري يعتبر المستأجر نائبا عن أفراد عائلته ويعتبر هؤلاء جميعا مستأجرين أصليين مثله تماما ولا تتقيد اقامتهم بالعين المؤجرة ببقائه معهم فيها لأن هذا الحق ثبت لهم عن طريق النيابة القانونية بصفتهم مقيمين مع المستأجر منذ بدء الإجارة