• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال المستأجر إلى مسكن آخر لا يسقط حق والدته المقيمة معه عند بدء الإجارة في التجديد القانوني للمأجور

إذا ثبتت للوالدة صفة الانتفاع بالمأجور بطريق النيابة القانونية بوصفها من أفراد أسرة المستأجر المقيمين معه عند بدء الإجارة، فإن ترك المستأجر للمأجور وانتقاله إلى مسكن آخر لا يزيل هذا الحق ولا يمنع التجديد القانوني، ولا يُشترط لاستمراره بقاء المستأجر مقيماً معها.

نص الاجتهاد

إن ترك المستأجر للمأجور وانتقاله إلى دار أخرى لا يفقد والدته حقها في اشغال العقار المأجور طالما أنه كان نائبا عنها في عقد الايجار بصفتها من أفراد اسرته وباعتبار أن هذا الحق ثبت لها عن طريق النيابة القانونية بصفتها مقيمة معه عند بدء الاجارة ولها الحق بالتجديد القانوني دون اشتراط إقامة المستأجر معها