• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ شراء العقارات بقصد تأجيرها بربح أو استئجارها لإعادة تأجيرها ضمن مشروع مستمر ومنظم عملاً تجارياً إذا كانت الغاية منه تحقيق الربح

يكتسب النشاط وصفه التجاري إذا انصرف إلى استثمار العقارات على نحوٍ مستمر ومنظّم بقصد الربح، سواء تمثل في شراء العقار لتأجيره أو استئجاره ثم إعادة تأجيره، لأن العبرة بوجود مشروع ربحي منظم لا بشكل العملية وحدها.

نص الاجتهاد

إن مشروع شراء العقارات لأجل تأجيرها بربح أو استئجار عقارات لتأجيرها تأجيراً ثانوياً بربح ضمن مشروع مستمر ومنظم يعتبر عملاً تجارياً للتشابه الموجود بينه وبين مشروع شراء العقارات لبيعها بربح ولوحدة الغاية وهي الربح في كلا المشروعين