• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد المخالعة إلا بتبادل صيغتي الإيجاب والقبول

العقد المخالع لا ينعقد قانوناً إلا بتلاقي الإيجاب والقبول على وجهٍ متبادل وصحيح.

نص الاجتهاد

المخالعة لا تتم الا بتبادل صيغة الايجاب والقبول