الأصل أن المحكمة غير ملزمة قانوناً بسؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة قبل إصدار الحكم، ولا يترتب على إغفال ذلك بطلان ما لم يوجد نص خاص يوجب سماعها.
المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الاخيرة