• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون على المحكمة أن تستمع إلى أقوال الخصوم الأخيرة قبل إصدار حكمها

الأصل أن المحكمة غير ملزمة قانوناً بسؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة قبل إصدار الحكم، ولا يترتب على إغفال ذلك بطلان ما لم يوجد نص خاص يوجب سماعها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الاخيرة