• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مروّج العملة المزيفة هو فقط من يدفعها الى الآخرين بل أيضا من يقبضها وهو يعلم أنها مزيفةمن المقرر قانونا أن البينة تقام في الجنايات

تسلم العملة المزيفة مع العلم بزيفها، والاحتفاظ بها بقصد تمريرها أو إدخالها في التداول، يُعدّ اشتراكاً في ترويجها ويُسند المسؤولية الجزائية على أساس نصوص تزوير/ترويج العملة. وفي دعوى المخاصمة، لا يقوم الخطأ المهني الجسيم إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة موافقة للقانون، ولو وُجد قصور في التعليل أو في ا...

نص الاجتهاد

أن مروّج العملة المزيفة هو فقط من يدفعها الى الآخرين بل أيضا من يقبضها وهو يعلم أنها مزيفةمن المقرر قانونا أن البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصيةمن المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أنه إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنيا جسيماأن عدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد انتهى الى ما يتفق وحكم القانون المناقشة: النظــــر في الدعـوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا13/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – الخطأ في تطبيق القانون أوصل المدعي بالمخاصمة للعقاب على جريمة لم ينص عليها القانون 2 – عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تطبيق القانون وتجاهل القواعد العامة في تطبيقه 3 – مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض 4 – إهمال لائحة طعن مدعي المخاصمة وعدم الرد عليها في القضــــــــــــاء :حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أنه بناء على الدعوى العامة التي أقيمت على المدعي بالمخاصمة وقرار كل من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة فقد أصدرت محكمة الجنايات في حلب قرارا يقضي بتجريم المتهم بجناية حيازة عملة مزيفة بقصد ترويجها المنصوص عنها بالمواد /430 و 432 و 433/ من قانون العقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة خمسة آلاف ليرة سورية وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبته الى الأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف والغرامة خمسة آلاف ليرة سورية وحجره وتجريده مدنيا، ولدى الطعن بالقرار المذكور فقد أصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن موضوعا ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المشار اليه ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث من الثابت باعتراف المدعي بالمخاصمة أمام رجال الأمن الجنائي أن شخصا من الجنسية التركية قد أعطاه مبالغ من المال مزيفة هي عبارة عن مبلغ مئة ألف ليرة سورية وعشرين ألف دولارا أمريكيا وأخبره بأنها مزيفة وطلب اليه ترويجها إن استطاع ذلك وقد تعزز ذلك بضبط رجال الأمن المبالغ المذكورة في السيارة التي كانت بحيازة المدعى عليه وحيث أن قيام الشخص التركي الجنسية بدفع المبالغ المزيفة الى المدعي بالمخاصمة إنما هو ترويج لهذه الأوراق النقدية المزيفة وإن قيام المدعي بالمخاصمة بأخذها منه وهو يعلم أنها مزيفة يجعله شريكا في عملية الترويج هذه لا سيما وأنه قد احتفظ بهذه المبالغ الى أن قام رجال الأمن بضبطها، الأمر الذي يجعل المدعي بالمخاصمة واقعا تحت طائلة المادة /430/ من قانون العقوبات ذلك أن مروّج العملة المزيفة هو فقط من يدفعها الى الآخرين بل أيضا من يقبضها وهو يعلم أنها مزيفةوحيث أن من حق القضاء الأخذ باعتراف المدعى عليه في التحقيقات الأولية لا سيما إذا اقترن هذا الاعتراف بضبط المادة الجرمية وأنه من المقرر قانونا أن البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الأولي من المادة /175/ من قانون البينات وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أنه إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (قرار نقض – مخاصمة رقم/58/ تاريخ ـا12/5/1992 – منشور في لعام/1992/ – ص/587/) وحيث أن عدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قفد انتهى الى ما يتفق وحكم القانون (قرار نقض – مخاصمة رقم/56/ لعام/1992/ – منشور في لعام/1992/ – ص/584/) وحيث أن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة لذلك تقـــرر بالإجماع :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا