لا يُعدّ العضو مالكاً للمسكن المخصص له في الجمعية السكنية لمجرد الاشتراك فيها ودفع الأقساط أو التنازل عن الحق قبل التسليم؛ إذ لا تكتمل صفة الملكية إلا بتسليم المسكن جاهزاً للسكن.
إن مجرد اشتراك المستأجر في جمعية سكنية ودفعه أقساط محددة ثم تنازله عن حقه في هذا الاشتراك قبل استلامه للشقة لا يشكل المعنى القانوني الذي قصده المشرع في في المادة 23 من قانون الجمعيات السكنية رقم 13لعام1981 والتي نصت على أن العضو لا يعتبر مالكا للمسكن المخصص الا بعد تسليمه جاهزا للسكن