إذا كان سبب الإخلاء هو السكنى، وجب أن يتقدم بطلب الإخلاء جميع الورثة ذوي الصفة، ولا يكفي أن يقدمه بعضهم دون البعض الآخر.
يشترط في طلب الاخلاء لعلة السكنى أن يقدم من جميع الورثة لابد من بعضهم