• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول طلب الإخلاء لعلة السكنى أن يصدر من جميع الورثة مجتمعين

إذا كان سبب الإخلاء هو السكنى، وجب أن يتقدم بطلب الإخلاء جميع الورثة ذوي الصفة، ولا يكفي أن يقدمه بعضهم دون البعض الآخر.

نص الاجتهاد

يشترط في طلب الاخلاء لعلة السكنى أن يقدم من جميع الورثة لابد من بعضهم