• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنحصر العلاقة الإيجارية في أحد ورثة المستأجر لمجرد تبليغه إشعارات الاستلام ولا تصح دعوى الإخلاء للتقصير في الدفع إذا وجهت إلى وارث واحد فقط

لا يترتب على تبليغ أحد ورثة المستأجر أو مطالبته وحده بالأجور انحصار العلاقة الإيجارية به، ولا يصح تأسيس الإخلاء للتقصير عن الدفع على مواجهة وارث منفرداً ما دامت العلاقة الإيجارية قائمة مع الورثة على وجهها القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

تبليغ اشعارات الاستلام لبطاقات بريدية مرسلة من قبل المؤجر لاحد ورثة المستأجر لا يجعل العلاقة الايجارية محصورة مع ذلك الوريث والمطالبة بالاجور لاحد الورثة فقط دون انحصار العلاقة الايجارية معه في غير محلهما القانوني وبالتالي فأن دعوى الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع لا تنتج آثارها اذا أقيمت على أحد الورثة أو تمت مطالبته وحده فقط