• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين إلى الوكيل في الدعوى لأنه ليس خصماً فيها

توجيه اليمين في الدعوى لا يكون إلا إلى طرف الخصومة، أما الوكيل فلا يوجَّه إليه اليمين لعدم قيام سند قانوني لذلك ما دام غير ممثل بصفته خصماً.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الى الوكيل في الدعوى لا يقوم على أي سند قانوني لانه ليس طرفا في الدعوى