توجيه اليمين في الدعوى لا يكون إلا إلى طرف الخصومة، أما الوكيل فلا يوجَّه إليه اليمين لعدم قيام سند قانوني لذلك ما دام غير ممثل بصفته خصماً.
توجيه اليمين الى الوكيل في الدعوى لا يقوم على أي سند قانوني لانه ليس طرفا في الدعوى