إسكان المستأجر أفراد أسرته في المأجور لا يُشكّل تنازلاً عن المأجور ولا إسكاناً للغير، ولو شاركوا في دفع الأجرة، ما دام الإشغال يقع ضمن نطاق الأسرة التابعة للمستأجر.
اسكان المستأجر لافراد أسرته في المأجور لا يعتبر تنازلا عن المأجور أو أسكانا للغير ولو أسهمو بدفع الأجرة