• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان المستأجر أفراد أسرته في المأجور لا يعد تنازلاً عن الإجارة ولا إسكاناً للغير ولو أسهموا في دفع الأجرة

إسكان المستأجر أفراد أسرته في المأجور لا يُشكّل تنازلاً عن المأجور ولا إسكاناً للغير، ولو شاركوا في دفع الأجرة، ما دام الإشغال يقع ضمن نطاق الأسرة التابعة للمستأجر.

نص الاجتهاد

اسكان المستأجر لافراد أسرته في المأجور لا يعتبر تنازلا عن المأجور أو أسكانا للغير ولو أسهمو بدفع الأجرة