• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة أشعار الاستلام أن يكون موقعاً أو مختوماً بالبصمة

إشعار الاستلام لا يكون حجةً ولا يعتدّ به قانوناً إذا خلا من توقيع المستلم أو بصمته.

نص الاجتهاد

خلو أشعار الاستلام من التوقيع أو البصمة يجعله باطلا