تختص دائرة الأوقاف وحدها بالنظر في الطعون المتعلقة بمعاملات استبدال العقارات الموقوفة، ويخرج هذا النزاع عن اختصاص المحاكم العادية.
أن الطعن بمعاملات استبدال العقارات الموقوفة يخرج عن اختصاص المحاكم العادية , ويعود أمر النظر فيه إلى دائرة الأوقاف .