• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في معاملات استبدال العقارات الموقوفة ينعقد النظر فيه لدائرة الأوقاف دون المحاكم العادية

تختص دائرة الأوقاف وحدها بالنظر في الطعون المتعلقة بمعاملات استبدال العقارات الموقوفة، ويخرج هذا النزاع عن اختصاص المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

أن الطعن بمعاملات استبدال العقارات الموقوفة يخرج عن اختصاص المحاكم العادية , ويعود أمر النظر فيه إلى دائرة الأوقاف .